تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

70

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بشرط أن يكون التغير بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة ( 1 ) كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا